responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301

........

بالمتنجس بنجاسة سابقة على التطهير.

مضافا الى ان القاعدة المتصيدة أعم، مع أن الماء بملاقاة أول اجزائه للمحل تتنجس بقية اجزائه قبل ملاقاتها للمحل، و هذا بناء على عدم اشتراط الورود في التطهير واضح و على الورود أيضا كذلك، حيث أن العلو ليس بتلك المسافة البعيدة في أداني عمود الماء المسكوب أو انه يجري من طرف من الموضع المتنجس الى موضع آخر، فيلاحظ الموضع الثاني يكون متنجسا قبل التطهير.

و فيه: ان غاية ما يستفاد من تلك القاعدة المتصيدة هو لزوم طهارة و طهورية الماء قبل التطهير، و كذا عند التطهير من جهة النجاسات الخارجية الاخرى، و أما من جهة المحل المتنجس فلا اذ معنى التطهير بالقليل في التنظيف العرفي هو تحمّل المغسول به قذارة المحل، كما هو الحال جليا في القذارة العينية.

فكما أن في القذارة العينية يسلب القليل المحل قذارته و يتحملها فيكسبه طهارة و يحصل العكس للقليل نفسه، فكذا في الاعتبارية، من دون تصادم بين الأدلة و القواعد المستفادة في الباب.

و قد نقض بعض باحجار الاستنجاء و تراب التعفير، و هو في محله، بل و بالمستعمل في الحدث الاكبر على المشهور من ذهاب طهوريته لرفع الحدث مرة اخرى و بالغسالة الخبثية نفسها بالنسبة الى ذهاب طهوريتها في رفع الحدث، و الخبث أيضا كما دلت عليه الوجوه المتقدمة.

رابعا: بما ورد من متفرقات الروايات في الموارد المتعددة:

منها: ما في خبر محمد بن النعمان المتقدم

من التعليل لعدم البأس بأن الماء

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست