responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

........

للانفصال دخل في الخروج بالقذارة عن المحل.

و لا يستفاد من اللازمين المزبورين طهارة الغسالة بالملازمة، اذ ارتكاز و دليل انفعال القليل مانع من الملازمة، مضافا الى القرينة العرفية الحالية في مقام التنظيف المتقدمة للجمع بين الأدلة.

فغاية الأمر أن عدم تنجيس الغسالة لملاقيها، إما للتخصيص في عموم منجسية المتنجس لملاقيه أو للتخصص، بينما عموم انفعال الماء أو الاشياء بالملاقاة للمتنجس في الرتبة السابقة على ملاقي الغسالة، على حاله من دون أي معارض كما تقدم في ماء الاستنجاء، و أصالة عموم منجسية المتنجس لا تجري في ملاقي الغسالة عند الشك في تخصيصه فيه أو تخصصه عنه، كما حرر في علم الأصول.

ثالثا: ما عن الشيخ في الخلاف في غسالة الاناء

و ذكره السيد المرتضى في استدلاله على اشتراط ورود الماء على المتنجس في التطهير، من أن الماء لو كان ينفعل في عملية التطهير و ملاقاته للمحل لما طهر المحل أبدا إلا بإلقاء الكر عليه أو التطهير في الكثير، و هو خلاف أدلة التطهير بالقليل.

و بعبارة أخرى: ان قاعدة المتنجس لا يطهر كاشفة عن عدم التنجس القليل المغسول به، و هذا القاعدة هي محصل معنى نجاسة و انفعال الماء القليل أي انه لا يرفع حدثا و لا خبثا.

و قد يدعى كما في الجواهر استفادة ذلك من ظهور كون الماء طهورا، حيث ان معناه الطاهر المطهر لغيره أي طهارته في حال مطهريته فلا تخصيص للقاعدة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست