responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

وجود غيره التجنب عنه.

و عمدة ما يستدل لعدم المطهرية من الحدث:

أولا: ما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه

عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع): لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل؟ فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه، و أشباهه، و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، و يده، في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به» [1].

حيث دلت على اشتراك كل من غسالة الخبث مطلقا و الحدث الأكبر في عدم رفع الحدث المطلق بها، و التعبير بالثوب و الجنابة من باب التمثيل، كما ان ذكر عدم جواز التوضي كناية عن عدم ارتفاع مطلق الحدث بهما، سواء رجع الضمير في «أشباهه» الى المصدر المؤول من «أن يتوضأ»، أو رجع الى المجرور في «منه»، و على الاحتمالين يحتمل التعميم لوضوء المستحاضة بناء على دخالته في رفع الحدث الأكبر و ان التمثيل لمطلق الرافع له، كما يحتمل الجمود على صورة الغسل لمطلق الاغسال و ان كانت مندوبة.

و قد تقدم احتمال «لا يجوز أن يتوضأ منه» لعدم جواز مطلق التنظيف و تقدم ضعفه، نعم يظهر من الماتن و غيره في ماء الاستنجاء أن عدم جواز الوضوء شامل للوضوء و الغسل المسنونين غير الرافعين للحدث، و هو وجيه.


[1] الوسائل: أبواب المضاف و المستعمل باب 9 حديث 13.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست