responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277

و الأقوى (1) جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و ان كان الاحوط مع المحصل من «أن يتوضأ» بناء على رجوع الضمير في اشباهه الى المصدر المزبور لا الى الضمير المجرور بمن، دال على المعنى الخاص و إلا لما كان له اشباه لشموله كل الافراد.

هذا مضافا الى ضعف السند كما يأتي، و معارضة صحيح علي بن جعفر الآتي الدال على طهوريته من الحدث فضلا عن الخبث و كذا غيره من الاخبار، بل و خصوص صحيح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه (ع) فقال له: أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه و عليّ نعل سندية، فأغتسل و عليّ النعل كما هي؟ فقال: «ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك، فلا تغسل أسفل قدميك» [1]، دال على طهوريته من الخبث، و مثله صحيح بكر بن كرب [2].

مطهرية المستعمل في الحدث الاكبر

(1) و هو المشهور بين المتأخرين خلافا للصدوقين و الشيخين و ابن حمزة و جماعة، و تردد فيه المحقق، و أما العامة فأبو حنيفة و ظاهر مذهب الشافعي و احدى الروايتين عن مالك و أحمد بن حنبل بل ظاهر مذهب الحنابلة و الليث و الاوزاعي انه غير مطهر من الحدث و الخبث، نعم ذهب الحسن و عطاء و النخعي و الزهري و مكحول و أهل الظاهر و ثاني الروايات عن مالك و أحمد و ثاني القول للشافعي انه مطهر [3].


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 9 حديث 10.

[2] الوسائل: أبواب الجنابة باب 27 حديث 3.

[3] المغنى ج 1 ص 18.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست