responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257

(مسألة: 7) اذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة (1) و اذا تعارضت البينات تساقطت (2) اذا كانت بينة الطهارة اجتناب فراء أهل العراق [1]، لأنهم يستحلون الميتة بزعمهم تذكيتها بالدباغة، و هي ضعيفة بعد حمل الأمر على الاستحباب للمعارض، و كذا ما ورد في الفراء مع انه تقدم اشتراط اعتبار قول ذي اليد بعدم مظنة الخلاف و التهمة.

(1) كما هو مقتضي الوجهين الأولين في اعتبار البينة التي هي شهادة لا مطلق اخبار العدلين غير الوجداني، هذا فيما كان مستندها الوجدان و أما لو كان تعبديا فيلحظ حاله مع اخبار ذي اليد.

تعارض البينتين

(2) مجمل الكلام في المقام:

أولا: هو التساقط فيما كان مستند كل منهما الوجدان

كما هو مقتضى القاعدة في تعارض الطرق، و كما أن بقاء الدلالة الالتزامية و هي نفي الثالث بناء على اقتضاء القاعدة في تعارض الخبر.

ثانيا: تقدّم ما كان مستندها الوجدان على المستندة الى التعبد،

بل كل مستندة الى تعبد وارد أو حاكم تقدم على المستندة الى تعبد مورود أو محكوم، بعد كون البينة طريقا على ذلك التعبد.

إلا انه وقع الاشكال في الأول بتأتي الترجيح في تعارض الاخبار في المقام، و يأتى الكلام فيه في المسألة اللاحقة، و في الثاني بأنه مبتن على جواز الشهادة


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 61.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست