responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

و لا تثبت بالظن المطلق (1) على الأقوى.

سابعا: ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن

كي يستصبح به، بتقريب ما تقدم في معتبرة ابن بكير.

و اشكل عليها: بأنه الأمر بالاعلام للخروج عن التدليس و الغش المحرم، أو لكون الغالب حصول الاطمينان من اخبار البائع برداءة المبيع و أن موردها من نمط الاقرار و هو غير المقام [1].

و يرده: أن جعل الغاية استصباح المشتري ظاهر في مفروغية اعتبار الاخبار، و انه ايجاد للعلم و أعلام، و حصول الاطمينان في الغالب في الديدن العقلائي من منشأ أمارة ما هو معنى الإمارية النوعية، و موردية رداءة المبيع موجب لنفي حصول مظنة الخلاف و التهمة، و كونه من الاقرار المصطلح لا يخفى ضعفه ثم ان للبحث تتمة تأتي إن شاء اللّه تعالى في فصل طرق ثبوت النجاسة.

عدم ثبوت النجاسة بالظن

(1) و عن ظاهر النهاية و صريح الحلبي اعتباره، و ما أبعد بين ما تقدم نسبته الى الشيخ من عدم اعتبار البينة في ذلك و بين الاعتقاد بالظن المطلق، و المحرر في محله أن الشك في الحجية (الانشائية) مساوق لعدمها (الفعلي)، و قد عرفت في اعتبار خبر العدل أن البناء العقلائي على عدم معذرية الاطمينان الناشئ من أي سبب فكيف بالظن المطلق.

فلم يبق إلا دعوى الدليل النقلي الخاص في اعتباره كما ورد الأمر بغسل الثوب الذي استعاره آكل الخنزير و شارب الخمر كالنصراني [2]، و ما ورد في


[1] بحوث في شرح العروة ج 2/ 107.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات 74.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست