responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

........

و صدره لا ينافي ذلك بل دال على اشتراط عدم التهمة، و ليس في ذيله اشتراط الوثوق إذ لم يقل نعرفه بكذا، بل نفى معرفة موجب التهمة، نعم في عدة منها حصر الاعتبار بالمسلم أو المؤمن العارف أو بما اذا كان العصير يخضب الدال على كثرة غليانه.

لكن بقرينة مثل الصحيح المتقدم يكون ظهور الشروط و العناوين المزبورة في أخذ الوثاقة، بل من القوة بمكان ظهور الصحيح المزبور في مجرد نفي موجب التهمة، اذ نفي معرفة ديدنه العملي على غير مفاد اخباره كما نفى بناءه الاعتقادي المخالف، و هو بمثابة أخذ عدم المظنة بالخلاف و هو القدر المتيقن من البناء العقلائي في قول ذي اليد.

رابعا: معتبرة عبد اللّه بن بكير

قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه، و هو لا يصلي فيه قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن اعلمه قال: يعيد» [1]، و الظاهر منها فرض الذيل في عين المورد الذي هو فرض الصدر الى الاعلام حين الإعارة و الاعطاء لا بعد الاستعمال، و لا يخفى نكتة التعبير بالعلم و الاعلام عن الاخبار.

خامسا: رواية اسماعيل بن عيسى:

قال: سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و اذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [2].


[1] الوسائل: أبواب النجاسات ب 47 ح 3.

[2] المصدر: باب 50 حديث 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست