responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

........

ضعيفة: بما حرر في محلّه من عدم اقتضاء مالكية اليد لذلك حيث انه بالاقرار تختل كاشفية اليد عن الملكية، و بالتالي يختل الكشف عن المدلول الالتزامي وجودا، و بذلك يندفع كونه من مقتضيات نفوذ تصرفات المالك ذي اليد باعتبار الاقرار المزبور نحو تصرف.

هذا فضلا عن سقوط حجية المدلول الالتزامي في مثل هذه الموارد مما كانت الدلالة عليه غير مستقلة جدا في اللب، مع أن دعوى زيد لا تكون بلا معارض و لو سلم بقاء المدلول الالتزامي في بقية مصاديق غير ذي اليد، اذ وجود إمارة لدى أحد المتخاصمين لا تسقط دعوى الآخر و لا تسدّ باب الترافع لاقامة البينة.

و أما تخصيص القاعدة في الاثر التحميلي الضرري، فممنوع بل هي في غير الاثر المزبور كما تقدم اذ الضرر حدّ نفي ملكية ذي اليد لا ثبوت ملكية الغير، نعم قد يقال بتخصيصها بالاخبار الصادر ممن يقع الضرر عليه لا من مثل الوكيل و الولي.

ثالثا: ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير [1].

كصحيح معاوية بن عمار «عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث. و أنا أعرفه انه يشربه على النصف، فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال (ع): لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشربه على الثلث، و لا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال (ع): نعم» [2].


[1] الوسائل: أبواب الاشربة المحرّمة باب 7.

[2] الوسائل: أبواب الاشربة المحرّمة 7.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست