responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

........

ثم لما ثبت من الخارج أن الشارع كان يعتمد على اخبار العدلين في المخاصمات و في موارد القضاء بين الناس علمنا أن أخبار العدلين من مصاديق الحجة و ما به البيان و من ثم نحرز انه حجة على الاطلاق، إذ لا بد أن يكون حجة في مرتبة سابقة على القضاء كما يشعر به المقابلة بين البينات و الأيمان المختصة بباب القضاء [1].

فلازمه: عدم حجيتها على الاطلاق، حيث أن الاعتماد على اخبار العدلين في المخاصمات بناء على التقريب المذكور تنزيلي شرعي لبي و ليس للتنزيل لسان كي يؤخذ بإطلاقه، و لازمه أيضا القضاء بكل ما هو حجة شرعية في غير باب القضاء حيث انه مما يثبت به الشيء.

ثانيا: معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع)

قال: سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» [2].

و مسعدة بن صدقة و ان وصف بالعامي في رجال الشيخ في اصحاب الامام الباقر (ع)، و بالبتري في الكشي لكنه صاحب كتاب و لكل من الشيخ و النجاشي إليه طريق صحيح، مع قوة احتمال انه مشترك بين اثنين و ان العامي البتري الذي هو من أصحاب الباقر (ع) غير الذي هو من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما


[1] التنقيح ج 2/ 317.

[2] الوسائل: أبواب ما يكتسب به باب 4 حديث 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست