نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 24
(مسألة: 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر (1) لكنه غير مطهر (2)، لا من الحدث، و لا من الخبث، و لو في حالة و ليس في قوله (ع): «و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» في موثق عمار دلالة عامة على قابلية كل جسم للتطهير بدون الارتكاز العرفي الجاري في التطهير، و معه فهو نحو امضاء له نظير الاطلاقات المقامية، حيث أنه في خصوص ما كانت النجاسة من الماء المتنجس.
[فصل فى الماء المضاف]
أحكام الماء المضاف
(1) لعموم قاعدة الطهارة للشبهة الحكمية كما في موثق عمار [1]، حيث قد وقع العموم فيها في سياق السؤال عن موارد من الشبهات الحكمية الواقع الشك في طهارتها كبول البقر و كيفية تطهير الاواني من اصناف النجاسات و حكم الخنفساء من جهة الطهارة.
و منه يظهر أن الشك في القاعدة شامل لكل من الطهارة الذاتية أو العرضية، هذا مع تناول ما دل على طهارة أصله له فيما كان معتصرا من جسم أو ممتزجا معه، و هو أيضا مقتضى الامضاء للطهارة العرفية، المستفاد من الاطلاق المقامي، بعد أن كان مقتضى الاصل عند الشك التفريغ سواء في الشرب و الاكل أو في الملاقات للبدن و الثياب.
(2) فههنا مقامان:
المقام الأول: عدم مطهريته للحدث.
[ادلة عدم مطهريته للحدث]
إجماعا محكيا إلا الصدوق فانه سوّغ رفعه بماء الورد على تأمل في النسبة،
[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 37، 57 حديث 14، التهذيب ج 1 ص 284.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 24