responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

........

على انقسام الماء الى طاهر و نجس بالذات، سواء اختصت بالموضوعية أم شملت الحكمية.

و لكنه مدفوع أيضا بأنها دالة على عموم طهارة اقسام المياه ما لم يرد دليل على النجاسة، و هذا نافع في المقام بعد عدم ورود دليل على الخلاف.

و كذا ما ورد في أبواب تطهير المتنجسات بالماء و رفع الحدث به لكنها في الغالب لا اطلاق فيها، حيث أن جهة البيان فيها أمر آخر.

و كذا ما دل على اعتصام الكر [1]، أو ماله مادة [2]، فانه ظاهر في أن الطبيعة طاهرة و التقيّد بالكريّة أو الاتصال بالمادة لعدم انفعاله بملاقاة النجس، و هكذا التقريب فيما دل على اعتصام مطلق الماء ما لم يتغير [3].

و تخصيصه بما دل على انفعال القليل و عدم اعتصامه، غير مضرّ حيث ان الدلالة الالتزامية بالتقريب المزبور للمدلول المطابقي تتم بلحاظ الكثير بمفرده.

ثم إن العموم المستخلص من الآيات و الروايات لا تعرض فيه لبيان كيفية التطهير و الغسل، و لا لما يقبل التطهير و لا لنوع النجاسة، بل هو في صدد بيان ما يتطهر به و هو الماء و ان كان يستلزم ذلك قدرا متيقنا من الكيفية و القابل، و لا يقاس المقام بالتمسك بعموم صحة المعاملات (المسبب) الملازمة لإطلاق صحة السبب بالتقريبات المذكورة عند المتأخرين حيث أنها متعرضة للصحة الفعلية بخلاف المقام فانها للمطهرية الشأنية كما عرفت.


[1] المصدر: باب 1 حديث 1.

[2] المصدر: حديث 2.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 3 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست