نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 238
(مسألة: 1) ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله، و لو من قبل نفسه (1) فضلا عن نزول المطر (2) عليه أو نزحه حتى يزول و لا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
(مسألة: 2) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال (3) بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع الغير الجاري، و ان لم يحصل الامتزاج، على الاقوى، و كذا بنزول المطر.
(مسألة: 3) لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، و ان كان الكر المطهر مثلا أعلى، و النجس أسفل (4)، و على هذا فإذا القى الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم بالدلو، كما هو الحال في موارد تقدير النزح لجميع البئر، و موارد التغير المحدد بذهابه، و يشير الى ذلك رواية عمرو بن سعيد بن هلال في تقدير النزح لوقوع الحمار و الجمل بمقدار كر من ماء.
[ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغيير]
(1) مع تجدد الماء من المادة و حصول الامتزاج كما تقدم وجه ذلك في بحث التغير.
(2) و حصول الامتزاج لأنه معتصم فيكون مادة مطهرة، و لما تقدم من صحيحي علي بن جعفر و ابن الحكم.
[الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال]
(3) كما تقدم مفصلا في بحث التغير، إلا انه تقدم ان الاقوى اعتبار الامتزاج في الجملة لا بالجملة
[لا فرق بين انحاء الاتصال]
(4) كما في ماء الحياض الصغار في الحمام و بعد كون تقوى السافل- الذي في حال الهوي- بالعالي بمقتضى القاعدة، و حيث لا بد من الامتزاج في التطهير فلا بد أن يكون المطهر أكثر من كر كي يحصل امتزاج معتد به و العالي باق على كريته، هذا في الالقاء تدريجا و أما لو كان الاتصال بنحو عدم الجريان و الركود
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 238