نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 237
و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (1)، و أما اذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر (2) في عدم تنجسه الكرية و إن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.
استحباب النزح
(1) قد تقدم وجهه، و أما أن الاجمال في التقدير في التعبير بنزح دلاء قرينة على الصدور تقية [1]، فممنوع إذ ليس من اجمال في ذلك بل هو صادق على الثلاث فما فوق.
و مثله دعوى امتناع التقية لتواتر أدلة النزح إذ يكفي في اداء التقية عدة منها دون ذلك بكثير [2]، حيث أن نظير ذلك أو بنحو مستفيض ورد في مسائل و موارد اخرى كذبيحة أهل الكتاب و سقوط القرص للغروب و نحوها، و هو بحسب استفحال الظرف و تجذر الحكم لدى العامة، مع أن اكثرها كما تقدم في موارد التغير.
و كذا ما يستشهد للاستحباب من السكوت عن حكم الآلات في النزح من حيث الطهارة و عن الماء المنزوح و غير ذلك من الفروع المهمة العديدة المترتبة بناء على النجاسة [3]، حيث أن هذه الفروع لا ريب في مجيئها في مورد التغير، و مع ذلك فليس في الروايات تعرض لها، و مما يؤيد الاستحباب أيضا استحباب التباعد بينها و بين الكنيف، و اعتصام الكر من الماء في المصانع التي بهيئة الآبار.
[اذا لم يكن له مادة نابعة]
(2) لكونه من المحقون الراكد حينئذ، ثم انه يؤدي المستحب من المقدر بالآلات الحديثة للشطف و السحب، و لا موضوعية لتخلل الانقطاع الحاصل