responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري (1)، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض

فصل: ماء الحمام

ماء الحمام كالجاري

(1) بلا خلاف محكى في أصل التنزيل، نعم وقع الخلاف في اشتراط كرية المادة في الخزانة المتصل بها الماء القليل في الحياض الصغيرة، أو كون المجموع من المادة و الحياض كرا بمعنى مجموع الحياض مع الخزانة أو كل حوض مع الخزانة، أو الأعم من ذلك و ان كان المجموع قليلا، و كون ذلك في الدفع و الرفع سواء أو أن شروط الرفع أكثر.

و ما ورد من الروايات في المقام:

صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): الحمام يغتسل فيه الجنب، و غيره، اغتسل من مائه، قال: نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه، ثم جئت، فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب» [1].

و صحيحة داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في ماء


[1] الوسائل: أبواب الماء المستعمل باب 9 حديث 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست