responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220

على الأرض، و اذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر (1) اذا وصل إليها، نعم اذا كان الحصير منفصلا عن الارض يشكل طهارتها بنزول المصر عليه اذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الارض.

(مسألة: 11) الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم اذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (2) لكن بعده اذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدد.

(1) في صورة الفرش يكون النافذ تحته الى الأرض مطهرا لاتصاله بالمتقاطر، نعم اذا كان بكثرة و جريان يكون بنفسه منطبق عليه ماء المطر، و أما في صورة انفعالهما فكما تقدم في التقاطر على واسطة ثم الوقوع على المكان النجس.

(2) بعد ظهور التعفير و نحوه في الإزالة بنحو خاص مختلف عن التنظيف بالماء بخلاف اشتراط التعدد بالماء فان الحال فيه كما تقدم في التعدد في مطلق تنجس الانية، مع أن التعدد في القليل هو القدر المتيقن الخارج من الاطلاقات للغسل الواردة في الولوغ.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست