responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

(مسألة: 1) الثوب أو الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر (1) و لا يحتاج الى العصر أو التعدد و اذا وصل الى بعضه دون قطع و وصل، و ثالثة في الماء المجتمع منه أيضا الذي يتوقع السقوط عليه بين فترات متباعدة أثناء مدة نزول المطر، و رابعة في الماء منه المنقطع عنه التقاطر بتاتا.

فاما النحوان الاولان فلا ريب في شمول الأدلة له، و أما الثالث فقد يقرب الشمول لصدق العنوان، و كذا الرابع ما دامت المدة يسيرة لا طويلة يصرف الدليل عنها، و هذا ناشئ من استظهار الوصفية من مجموع الاضافة و عنوان المطر من الأدلة بينما الظاهر منها الحديثة و ان سلّم ان عنوان المطر نقل عن أصله و هو الهوي السريع الى ما ينزل من السماء، حيث أن المفروض في مواردها حصول التطهير حال و عند النزول لا بعده و بعد انقطاعه بمدة، فلا اطلاق في الروايات كي يتمسك به، حتى مرسل الكاهلي اذ الظاهر من الرؤية فيه الملاقاة حين النزول بقرينة مورد السؤال.

كيفية التطهير بالمطر

(1) أما طهوريته اجمالا فلأنه القدر المتيقن من آيتي طهورية الماء النازل من السماء، مضافا الى ما تقدم من صحيحة ابن سالم و علي بن جعفر.

أما سقوط العصر فتارة يبنى على اعتباره في الغسل لنجاسة الغسالة المتبقية الراسبة في الثوب، و أخرى لتقوم مفهوم الغسل به، و ثالثة للتعبد [1] المستفاد من مقابلة الصب مع الغسل في البول الذي اصاب الجسد في الأول و الثوب في الثاني،


[1] الوسائل: ابواب النجاسات باب 1 حديث 4 و 6 و 7، و المستدرك: أبواب النجاسات ح 3 و 1 حديث 2، 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست