responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلا (1)، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (2).

للانقطاع عن المادة السمائية فيكون بحكم الراكد فتأمل.

نعم تظهر الثمرة في تناول الأدلة له في مثل الماء القليل أو الكثير المتنجس اذا تساقط عليه، أو سقوط القطرات القليلة فقط من المطر الغزير على الماء المزبور و ان قيل بالفرق بينهما، إلا أن الصحيح عدم التطهير في الصورة الثانية أيضا، و ذلك لأن تطهير المتنجس بمجرد الاتصال أو بالامتزاج في الجملة غير الكلي مع المعتصم قد عرفت مما تقدم في بحث التغير انه غير مطهر بمقتضى القاعدة الأولية بأدلة اعتصام المعتصم.

نعم الامتزاج أو الاستهلاك الكلي بخلافهما، و من ثمّ احتيج الى دليل عليه مثل صحيح ابن بزيع في البئر، و مفادها كما تقدم اعتبار الامتزاج في الجملة، و هو القدر المتيقن من مفاد روايات المقام في المطهرية حتى الرؤية في مرسل الكاهلي، و هو لا يصدق على القطرات اليسيرة، و أما العسر و الحرج في موارد كما في الطرق و الشوارع المفروضة في كلام الفاضلين اللازمة من عدم تناول الأدلة على هذا التفصيل فغير متحقق.

الماء المجتمع من المطر

(1) أما القلة في المجتمع أو الجاري من المطر فتتناوله الأدلة كما عرفت، و أما عدم اشتراط الورود على المتنجس للغسل به فلما يأتي إن شاء اللّه تعالى في بحث التطهير من قصور مدركه عن شمول الغسل بالمعتصم.

(2) لزوم الاتصال يفرض على انحاء فتارة في القطرات النازلة أن تتصل بما يتعقبها من قطرات، أو في الماء الجاري من المطر أن تتساقط عليه و ان تخللها

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست