responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

القلة حكم بنجاسته.

(مسألة: 9) اذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته (1)، إلا اذا علم تاريخ الوقوع.

فاستصحاب الكرية المجهولة الى حين الملاقاة المعلومة تقتضي الطهارة و لا يجري الأصل العدمي في الملاقاة المعلومة التاريخ كما عرفت.

نعم على القول بجريانها تتعارض مع الأصل المتقدم فتصل النوبة الى أصالة الطهارة، مع أن أصالة عدم الملاقاة الى حين القلة لا تحرز موضوع الانفعال و هو الملاقاة مع القلة إلا باللازم المثبت، و من ذلك يعلم الحال في الصورة الثالثة و أن الحكم هو الطهارة خلافا للماتن حيث أن أصالة عدم الملاقاة المجهولة الى حين القلة المعلومة لا يحرز موضوع الانفعال إلا باللازم المثبت كما تقدم في الصورة الثانية.

نعم لو كان لدينا عموم بهذا النحو «أن كل ملاقاة موجبة لانفعال الماء إلا ملاقاة الكر» فيجري الأصل العدمي الأزلي في وصف الملاقاة أي عنوان الخاص فيحرز موضوع العموم، إلا انه محض فرض حيث أن العموم هو في الماء لا الملاقاة بانفرادها تمام للموضوع و الاستثناء للماء الكر، فكل من القلة و الملاقاة و ان كانا بنحو التركيب إلا ان كلا منهما مع الماء بنحو التقييد و بالأصل الأزلي لا يحرز وحدة الماء العارض عليه القلة مع الماء العارض عليه الملاقاة.

الشك في تقدم الملاقاة

(1) في الكلمات المتعددة في ذيل المسألة انها مستدركة و انها عين السابقة، اذ لو اريد حملها على فرض آخر و هو عدم العلم بالحالة السابقة لما كان للاستثناء معنى محصل، اذ لا يؤثر العلم بتاريخ الوقوع و عدمه ما دام لا يعلم الحالة السابقة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست