responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها (1) فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور و ان علم تاريخ

[الصورة الثانية و الصورة الثالثة]

و بذلك اتضح وجه الطهارة في الصورة الثانية لأصالة عدم الملاقاة المجهولة الى حين الكرية المعلومة، و وجه النجاسة في الصورة الثالثة لأصالة عدم الكرية المجهولة اى حين الملاقاة المعلومة.

ثم انه قد اشكل في جريان أصالة الطهارة في الصورة الأولى حيث وصلت النوبة إليها، بما تقدم في بحث المضاف من عدم شمولها لموارد العلم السابق و مرّ دفعه.

كذلك: ادعى انصراف أدلتها في المنسبق العرفي الى الشك الابتدائي غير المسبوق بالعلم السابق و لازمه عدم شمولها لاطراف العلم الاجمالي و ان لم يكن تعارض [1].

و هو: كما ترى.

و التفصيل بشمولها لموارد الشك المقرون بالعلم الاجمالي دون التفصيلي السابق [2]، تحكم.

القليل المسبوق بالكرية

(1) الصور في المقام أيضا ثلاثة بعد كون الحالة السابقة المعلوم هي الكرية عكس ما تقدم، فاما في مجهولي التاريخ فعلى جريان الأصل فيهما و التعارض أو عدم الجريان من رأس تصل النوبة الى أصالة الطهارة، و أما اذا علم تاريخ الملاقاة


[1] مهذب الاحكام ج 1/ 200.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2/ 206، 207.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست