responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

........

النزول، و أن وجه التقييد هو أن مورد نزول الآية واقعة بدر و لم يكن في جانب المسلمين بئر و لا غدير فمنّ اللّه عليهم بالماء بوسيلة المطر، بل ان طهورية الماء كانت مجعولا قبل الآية حيث أن المسلمين كانوا قد اغتمّوا لعدم الماء بعد ما احتلم أكثرهم.

الاشكال الثاني

أن نسبة الطهور في الآية الاولى الى الماء نسبة ناقصة تخصصية لا نسبة تامة كي يجرى فيها الاطلاق [1].

و فيه: انه ليس كل النسب الناقصة تخصيصية كما في الاضافة البيانية و الاوصاف الذاتية و بدل الذات و تمييز الذات و قد تقدم تقريب بدلية (طهور) عن الماء، و أن (طهور) امتنان ثان مستقل حتى لو كان صفة للماء، المناسب لعموميته مع قرينة ما تعقبه.

الاشكال الثالث

انه لم يثبت لدينا حين نزول الآيتين تشريع الطهارة الشرعية أو الاعتبار المتشرعي لها فلعل الآيتين ناظرتان للطهارة عن الاقذار العرفية سيّما و أن الاولى في مقام ذكر النعم احتجاجا على الكافر بشيء يذعن به [2].

و فيه: أما الآية الثانية فظاهر انها بالمعنى الشرعي حيث أن مورد النزول للغسل من الجنابة و التطهير من الخبث، و أما الأولى فالاستعمال بالمعنى العرفى نحو امضاء له، اذ ليس كل ما في باب الطهارات و النجاسات تأسيسيا بل الكثير منه


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 25.

[2] التنقيح ج 2/ 21.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست