نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 18
........
مناقشات في مفاد الآيتين
و يثار عدة من الاشكالات على دلالة الآيتين من ناحية الموضوع أو المحمول:
الاشكال الأول
كون الماء نكرة في سياق الاثبات فلا اطلاق بل هما مختصتان بماء المطر.
لا يقال: ان التنوين هو للتمكين العارض للاسماء المعربة دون التنكير العارض للمبنية فليس المراد إلا الماهية [1].
لانا نقول: المراد من النكرة في أدب المعاني هو مقابل المعرفة و المعرف بال و إلا فغالب النكرة معربة و تنوينها للتمكين.
و فيه: أن سوق الآية الاولى الامتناني و تعقبها بذكر إحياء البلاد الميتة و سقي المخلوقات من الانعام و الناس شاهد العموم، و التقييد من السماء في الاولى لنكتة صلاحيته للإحياء و السقي، و إلا فالاستفادة في الاحياء و السقي الكثير من الماء النازل لا تختص بحين النزول بل منه حين يتخذ اشكالا مختلفة من الانهار و العيون و الآبار.
و منه يعلم أن الامتنان بأمرين كما تقدم بأصل الماء و بطهوريته، و أن التقييد من السماء للامتنان الاول دون الثاني، إذ المناسب للثاني في الامتنان التعميم فلا يكون التقييد بلحاظه.
و أما التقييد في الآية الثانية فواضح أن الاستفادة من الماء للتطهير ليس حين