responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

و لا يعتصم بما بقي من الثلج.

(مسألة: 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (1)، و ان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات، الجوامد و يشهد لذلك ما ورد في الدهن و العسل [1] انه ان كان جامدا فحكمه حكم بقية الجوامد و ان كان مائعا كما في الصيف فحكمه حكم المائعات، و وجه ذلك أن بالانجماد ينسد باب السراية التي هي المدار في الانفعال كما عرفت في بحث المضاف، و من ذلك يظهر الحال في بقية شقوق المسألة.

تحقيق في الفرق بين الشك في الكرية و الاتصال بالمادة

(1) قد يستدل بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية للمخصص و هو الكر، أو لكون الترخيص في المخصص مرتبا على عنوان وجودي فلا بد من احرازه كما عند الميرزا النائيني «قدّس سرّه»، أو لقاعدة المقتضي و المانع، أو استصحاب عدم الماء الكر في الحوض، أو لاستصحاب العدم الازلي في الكرية بالنسبة للماء المشكوك و في الكل نظر.

أما الوجوه الثلاثة الأول فلما تقدم في مسألة الشك في اتصال القليل بالمادة من عدم ثبوتها في المحاورة و الظهورات، و أما استصحاب عدم الماء الكر في الحوض فلانه مثبت بالإضافة الى الماء الموجود، لا ما يقال من كون استصحاب العدم الازلي انما يجري في ليس الناقصة دون التامة.

حيث أنا قدمنا في الشك في الاتصال بالمادة أن الصحيح جريانه في ليس التامة أيضا و هو المقدار الذي يكتسبه العموم من التخصيص، بل مثبتيته من جهة أن العدم المتيقن السابق غير الازلي بخلو الحوض من الماء الكر هو مغاير للماء


[1] أبواب الماء المضاف باب 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست