responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

(مسألة: 4) اذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه (1) حكم القليل.

«مسألة: 5) اذا لم يتساو سطوح القليل ينجس (2) العالي بملاقات السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الأعلى الى الأسفل لا ينجس العالي (3) بملاقات السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي.

(مسألة: 6) اذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقات و لا يعصمه (4) ما جمد، بل اذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، و كذا اذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فانه ينجس بالملاقات و الاوقية أربعون درهما فالحاصل أربعمائة و ثمانون درهم، لكن فسره في التاج بالرطل الشامي، و في المعجم الوسيط أن الرطل المصري اثنتا عشرة أوقية كل اوقية اثنا عشر درهما فالحاصل مائة و اربع و اربعون درهما، و في المصباح أن الرطل البغدادي مائة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع، و هو الذي حكاه في الحدائق عن العلامة في التحرير و المنتهى خاصة دون بقية كتبه، و المعوّل على الأول المتسالم عليه بين الأصحاب في الابواب المتعددة.

و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين.

[اذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال]

(1) و هذا ظاهر بعد ما عرفت أن الاصل في تقدير الكر هو الوزن الذي هو ضبط تحقيقي في المقدار.

[اذا لم يتساو سطوح القليل]

(2) كما لو كانا في انبوب واقف مسدود الطرفين.

(3) و قد مرّ وجه ذلك في الماء المضاف.

[اذا جمد بعض ماء الحوض]

(4) اذ الجامد حكمه لدى الاعتبار الجاري لدى العرف العقلائي كبقية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست