responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

........

الحسن بن محبوب السراد، و المختار في مفاد قاعدة الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم هو انهم قرينه على الصدور لا توثيق من يروون عنه، مع الاعتضاد بمعتبرة أبي بصير، كان الخطب سهلا فيها.

الجهة الثانية: الاصل في الكر الوزن مفاد الروايات:

فوجه أن الوزن أصل و هو الموضوع الواقعي و أن الحدود المساحية طريق إليه، هو أن الكر في الأصل مكيال لأهل العراق، و المكيال كما هو واضح معروف في باب المعايير، تقدير للوزن بالمساحة أي استبدال عن التقدير الوزني بالتقدير المساحي، فيعيّرون الوزن لمادة معينة ثم يرون حجمها في ظرف مكيالي معين و بعد ذلك يدرج الكيل عوضا عن الوزن.

فالوزن أصل في التقديرات المكيلية، و مما يدلل على كون الكر معياره وزنيا ما ورد في روايات البيع من فرض شراء طعام كل كرّ بكذا، و في باب السلف ان الرجل يكون له على الآخر مائة كر، و في باب الزكاة أن رجلا أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ، و ما ورد «عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ» و «أن لي نخلا .. و استثنى الكر من التمر».

و لذا نرى في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة يقدر الامام (ع) الكر بالوزن مع كون الفرض هو الماء الذي في الغدير، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: «اذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر ستمائة رطل».

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست