responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

........

السابعة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن مغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (ع) قال: اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء و القلتان جرتان» [1].

المستظهر من الروايات

و قد اختلفت وجوه الاستظهار من الروايات كما اختلف في المعتمد منها و بالتالي الاقوال كما مرّ ذكرها و عمدة منا شيء الاستظهار ثلاثة.

الاول: بحمل روايتي اسماعيل بن جابر بعد اطراح رواية أبي بصير و الحسن بن صالح على المدور الاسطواني، و ذلك لكون ذكر البعد الواحد يدل على وحدة مقدار البعد في المحيط بالنسبة الى الخطوط المختلفة الواصلة بين نقاطه و هو يعين قطر الدائرة، بخلاف المربع حيث أن الخطوط المتوسطة بين الاضلاع لا تساوي فيها.

مضافا الى ما ذكره الامين الأسترآبادي من أن الكر في الاصل مدور الشكل الذي هو مكيال أهل العراق فيكون الحاصل سبعة و عشرين شبرا الناتج من حساب مساحة الاسطوانة و هو ضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق، و الفرض أن القطر ثلاثة أشبار، و المحيط- 22/ 7 القطر، فنصفه ما يقرب من أربعة أشبار و نصف، يضرب في نصف القطر شبر و نصف في العمق أربعة أشبار.

ثم ان هذا الاستظهار يتأتى في رواية أبي بصير أيضا.

الثاني: بحملهما على المربّع لكون البعد بين نقاط الدائرة أي سعة الاوتار


[1] المصدر السابق: حديث 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست