responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

حتى برأس إبرة (1) من الدم الذي لا يدركه الطرف، معه اناء يغرف به و يداه قذرتان قال: «يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال اللّه عزّ و جل ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1]، لكن تقدم احتمال التصحيف فيها بقرينة اتحاد الراوى عنه انه روى مضمون مماثل لكن نفي الحرج متعلق بعدم مانعية الملاقي لبدن الجنب و بقاء طهارته.

الرواية الرابعة

كما يمكن ان يستدل أيضا بمصحح عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به» [2]، لكن في كون الذي ينزو من الأرض لاقى موضع متنجس محل شك في الفرض بعد افتراض اعتياد الاغتسال من الجنابة فيه.

انفعال القليل بالدم اليسير

(1) خلافا لما يظهر من الشيخ في الاستبصار من حمل صحيح علي بن جعفر (المتقدم في بحث الانفعال) عن اخيه موسى (ع) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال:

«ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا توضأ منه» [3] على ما لا يدركه الطرف، و كذا ذكر في المبسوط ملحقا به غيره من النجاسات و انها معفو عنه.

و قد ذهب عدة من متأخري العصر الى أن الاجزاء المدركة عقلا لا بالحسن


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 5.

[2] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 9 حديث 7.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست