نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 154
........
النكرة في سياق النفي فالتعليق وارد عليه فالمفهوم من النحو الثاني [1].
و يدفع كل ذلك:
بأن ليس النقيض المنطقي هو النقيض العرفي للقضية الشرطية دائما، و بتعبير أدق القضية الشرطية قد تكون منحلة الى شرطيات فيكون المفهوم المتحصل هو من المتحصل من المفاهيم المنحلة، و قد لا تنحل، و الضابط هو أن العموم قد يلحظ اسميا فيكون هو المعلق و يكون هناك تعليق واحد في القضية.
و قد يلحظ آليا فيكون المعلق هو الافراد فتكون هي المعلقة و يكون هناك تعليقات لكل فرد فرد أي عموم في التعليق، و هو ما عبر عنه شيخنا المحقق الانصاري في طهارته «من كون الشرط تارة للحكم بوصف العموم و اخرى لافراد الحكم».
و حيث أن الشرطية هاهنا هي بلحاظ افراد الحكم اذ الكرية علة لعدم تنجس الماء من كل فرد فرد من النجاسات، سيّما و أن الاطلاق ليس مستفادا من الادوات الموضوعة للعموم بل من نفي النكرة الانحلالية.
و تحصيل المفهوم بصياغة قالب الجملة المستقلة ليس بصواب، اذ هو تبعي الوجود للمنطوق أي أنه عين جملة المنطوق و عين حدودها إلا انه يخالفه في السلب و الايجاب، لا في سور القضية فاذا كان كليا كان هو سور المفهوم أيضا، غاية الأمر أن الكلية ان كانت ملحوظة اسميا في المنطوق كانت ملحوظة كذلك في المفهوم فيكون بقوة القضية الجزئية، و إن آليا فآليا في المفهوم.