responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

من غير فرق (1) بين النجاسات،

أدلة انفعال القليل بالمتنجس

(1) النجس و المتنجس في الجملة و يشمله اطلاقات الاجماعات المنقولة، و خالف في خصوص المتنجس من متأخري الاعصار المحقق الخراساني و هو المحكى عن تلميذه المحقق الاصفهاني في البحث، و أما مطلق المتنجس فسيأتي عند البحث عن قاعدة تنجيس مطلق المتنجس.

و يدل على ذلك:

[الاول] أولا: مفهوم أخبار الكر،

حيث أن الشيء في المنطوق مطلق شامل للنجس و المتنجس.

إلا انه: اشكل جماعة على التمسك به بان نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية لا الموجبة الكلية و القدر المتيقن منه عين النجس، و أن الشرطية من تعليق العموم على الشرط، أي تعليق العموم المسلوب لا السلب العام كي يكون المفهوم كليا، فالمفهوم حاصله اذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء و هو صادق على البعض، فهو على حد قول القائل «اذا جاءك زيد فلا تكرم احدا» أو «حيث ما تراه تجده مشغولا» و أن (اذا) من أدوات الاهمال و الظرفية لا التعليق.

و ربما يقال: ان الاطلاق اذا كان واردا على الجزاء المعلق في الرتبة المتأخرة كما في الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، فيكون للمفهوم حينئذ كلية لأن المفهوم يدل على انتفاء ذات الشيء لا انتفاء المطلق، أي انتفاء الجامع بين المطلق و المقيد فيساوق الكلية بخلاف ما اذا كان التعليق واردا على الاطلاق في الجزاء كما في الاطلاق المستفاد من الدوال اللفظية فالمفهوم قضية جزئية حينئذ لكونه انتفاء المطلق، و حيث أن منطوق اخبار الكر الاطلاق مستفاد من وقوع

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست