نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 151
........
فيها إما في الجهة أو النقل أو غير ذلك.
و هذا الوجه تام ان استند الى استقراء للطبقات الأولى من الفقهاء و عصر الرواة الكاشف عن السيرة المتشرعية الخاصة بالمذهب، أو كان منشأه استفاضة و تواتر أحد المتعارضين مع كون الطرف الآخر آحاد الروايات، و نظير المقام مسألة ذبح اهل الكتاب، و يبقى سؤال الفرق مع نجاسة أهل الكتاب التي بنى فيها في الفتوى على الطهارة، مع انه لم ينقل فيها لأحد خلاف صريح.
الثاني: تنظير المقام بما ورد في البئر لو لا ذهاب المعظم الى القول بالنجاسة،
بالجمع بينها بالحمل على مراتب الطهارة و القذارة أي الحمل على الاستحباب أو الكراهة، نظير ما قيل في تحديد الكر انه للمعتاد تغيره و عدمه، أو بحمل النهي عن خصوص الوضوء و الغسل أي سلب الطهورية [1].
و لكنك عرفت مما تقدم في طوائف الروايات أن بعضها ناصّ على النجاسة لا يقبل التأويل.
الثالث: أن المقام من تقابل الحجة مع اللاحجة
حيث أن التواتر الاجمالي يسقط اعتبار الآخر عن الحجية [2]، و هذا الوجه يرجع الى الاول بعد فرض صراحة الطرفين و استحكام التعارض.
الرابع: لو فرض تساقطهما فتصل النوبة الى مطلقات طهارة الماء
ما لم يتغير، و مطلقات الانفعال كموثق عمار المتقدم و غيره، و النسبة بينهما التباين لكن تخصص أدلة الانفعال بمنطوق أدلة الكر فتنقلب النسبة الى العموم و الخصوص