نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 150
........
فرق بين الوارد و المورود في أدلة الانفعال، فالماء يكون نجسا قبل انفصاله عن المحل بل قبل ملاقاته للمحل بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة غير الأولى، و يؤيد ذلك ما ورد في ماء الاستنجاء.
و فيه: ان غاية ذلك هو الالتزام بطهارة الغسالة لما ذكر لا مطلق القليل، مع أنه يمكن الالتزام بنجاستها غاية الأمر هي نظير ماء الاستنجاء في العفو عما يلاقيها، و أما ازالتها للخبث فلحمل قذارة المحل كما في التنظيف في القذارات التكوينية.
و استدل أيضا بغير ذلك مما هو مطلق قابل للتقييد بأدلة الانفعال، مثل ما ورد في العديد من الروايات [1] أن الماء طاهر طهور ما لم يتغير، أو لا ينجسه شيء ما لم يتغير، أو بما هو خاص لكنه غير ظاهر في عدم الانفعال أو لا يأبى التأويل و الحمل في مقابل أدلة الانفعال.
فظهر ان ما استدل به على الطهارة و عدم الانفعال إما غير ظاهر في ذلك مع التدبر و التروي و إن كان ظاهرا بدوا، بل قد يتخيل منه الصراحة أو مضطرب المتن و النسخة فضلا عن ضعف السند و قلة العدد في قبال أدلة الانفعال، فيتحصل أن الشهرة بأقسامها في طرف أدلة الانفعال.
أجوبة استحكام التعارض [بين الروايات]
ثم ان في المقام اجوبة على فرض استحكام التعارض:
الاول: ما في المستمسك ان جماهير الاصحاب اعرضوا عن روايات الطهارة و عدم الانفعال،
و ليست هي إلا كورود غيرها في مسائل اخرى مما علم الخلل