responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15

و المطلق أقسام (1): الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل، و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر (2) من الحدث و الخبث،

ثم انه لا اختصاص للماء المضاف في الأحكام المغايرة لأحكام المطلق، بل يعم كل المائعات التي لها الفاظ اخرى موضوعة كالنفط و المعادن السائلة، نعم اختص بعض المضاف بالخلاف في التطهير به.

أقسام الماء المطلق

(1) و قسم الى جار و محقون و ماء بئر كما في الشرائع، أو تبديل المحقون الى واقف كما في القواعد، و أضاف إليها في المتن اقسام المحقون و المطر، لاختصاص كل بأحكام مغايرة للمترتبة على الآخر.

و من هنا أضيف ماء الحمام حيث اختص بتقوى السافل و العالي بالآخر على القول بلزوم تساوي السطوح في اعتصام الماءين، و عليه يلزمه اضافة الماء المستعمل لرفع الخبث و الحدث، و حيث أن التقسيم لجهة انتظام البحث ينبغي كونه بلحاظ ما هو العمدة منها و إلحاق البقية.

طهارة و مطهرية الماء المطلق

(2) و ثبوت الوصفان له في جملة من أقسامه بلا خلاف، و انما يقع البحث عن العموم الدال عليهما في مطلق الماء كي يكون مرجعا فوقانيا.

تأسيس العموم الفوقاني

و قد استدل عليه:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست