نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 15
و المطلق أقسام (1): الجاري، و النابع غير الجاري، و البئر، و المطر، و الكرّ، و القليل، و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر (2) من الحدث و الخبث،
ثم انه لا اختصاص للماء المضاف في الأحكام المغايرة لأحكام المطلق، بل يعم كل المائعات التي لها الفاظ اخرى موضوعة كالنفط و المعادن السائلة، نعم اختص بعض المضاف بالخلاف في التطهير به.
أقسام الماء المطلق
(1) و قسم الى جار و محقون و ماء بئر كما في الشرائع، أو تبديل المحقون الى واقف كما في القواعد، و أضاف إليها في المتن اقسام المحقون و المطر، لاختصاص كل بأحكام مغايرة للمترتبة على الآخر.
و من هنا أضيف ماء الحمام حيث اختص بتقوى السافل و العالي بالآخر على القول بلزوم تساوي السطوح في اعتصام الماءين، و عليه يلزمه اضافة الماء المستعمل لرفع الخبث و الحدث، و حيث أن التقسيم لجهة انتظام البحث ينبغي كونه بلحاظ ما هو العمدة منها و إلحاق البقية.
طهارة و مطهرية الماء المطلق
(2) و ثبوت الوصفان له في جملة من أقسامه بلا خلاف، و انما يقع البحث عن العموم الدال عليهما في مطلق الماء كي يكون مرجعا فوقانيا.
تأسيس العموم الفوقاني
و قد استدل عليه:
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 15