responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

........

فلا يبعد السقط في ذكر الشق الثاني في رواية ابن ميسرة، و ان التعليل له لا للشق الاول المذكور، لا سيّما و أن فيها الأمر بتنظيف اليد قبل الاغتراف للاغتسال و هو ظاهر في انفعال الماء.

الثانية: رواية أبي مريم الانصاري

قال: كنت مع أبي عبد اللّه (ع) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي [1].

و العذرة تطلق على البعرة و نحوها كما في صحيحة لابن بزيع [2] في روايات البئر، اذ القليل الملاقي للخبث و لو سلم طهارته فلا تسلم طهوريته كالمستعمل في رفع الخبث.

الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم

قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الثوب يصيبه البول قال: «اغسله في المركن مرتين» [3]، حيث أن القليل لو كان ينفعل لكان موجبا لانفعال المركن و لكان المصبوب منه في الغسلة الثانية منفعلا بالمركن فلا يطهّر به الثوب.

لكن يدفع بأن التسليم بانفعال المركن و انفعال القليل لا يقضي بعدم مطهرية المصبوب ثانيا للثوب و للمركن معا.

الرابعة: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)

قال: سألته عن الحبل يكون من


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 12.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 21.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات باب 2 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست