نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 145
........
فلا يبعد السقط في ذكر الشق الثاني في رواية ابن ميسرة، و ان التعليل له لا للشق الاول المذكور، لا سيّما و أن فيها الأمر بتنظيف اليد قبل الاغتراف للاغتسال و هو ظاهر في انفعال الماء.
الثانية: رواية أبي مريم الانصاري
قال: كنت مع أبي عبد اللّه (ع) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي [1].
و العذرة تطلق على البعرة و نحوها كما في صحيحة لابن بزيع [2] في روايات البئر، اذ القليل الملاقي للخبث و لو سلم طهارته فلا تسلم طهوريته كالمستعمل في رفع الخبث.
الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الثوب يصيبه البول قال: «اغسله في المركن مرتين» [3]، حيث أن القليل لو كان ينفعل لكان موجبا لانفعال المركن و لكان المصبوب منه في الغسلة الثانية منفعلا بالمركن فلا يطهّر به الثوب.
لكن يدفع بأن التسليم بانفعال المركن و انفعال القليل لا يقضي بعدم مطهرية المصبوب ثانيا للثوب و للمركن معا.