responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

و مثله كل (1) نابع و ان كان واقفا

(مسألة: 1) الجاري على الارض من غير مادة نابعة أو راشحة اذا لم يكن كرا ينجس (2) بالملاقاة، نعم اذا كان جاريا من الاعلى الى الأسفل لا ينجس اعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، و ان كان قليلا.

(مسألة: 2) اذا شك (3) في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس (1) في الاعتصام لعموم المدرك و هو التعليل بالمادة، و أما بقية آثار الجاري فقد تقدمت الاشارة إليها في تعريف الجاري.

الجاري من غير مادة

(2) بعد كون العنوان المأخوذ في الادلة كصفة مشبهة ثابتة الموجب لظهوره في ذى المادة، مضافا الى قرينة تنزيل ماء الحمام به من جهة اتصاله بالمادة كما تقدم و ما ورد من تطهير بعضه بعضا كذلك في الدلالة على ذلك، و أما التدافع فقد مرّ في المضاف وجه عدم سراية النجاسة فيه.

الشك في المادة

(3) و هو يفرض تارة مع العلم بالحالة السابقة من الواجدية و الاتصال بالمادة، أو عدمهما، و ثالثة عدم العلم السابق، و رابعة العلم بتوارد الحالتين السابقتين و الشك في المتأخر منهما.

أما الفرضين الأولين فظاهر بقاء الحالة السابقة، و أما الفرض الرابع فلا يمكن احراز البقاء، إما للتعارض بين الاصلين أو لعدم جريانهما كما هو الصحيح في مجهولي التاريخ فتصل النوبة الى أصالة الطهارة.

تحقيق في استصحاب العدم الأزلي

و أما الفرض الثالث فحيث لا يقين بحالة سابقة- على الشك- للقليل بعد

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست