responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

ما لم يتغير (1)، سواء كان كرا أو أقل، و سواء كان بالفوران أو الرشح (2) الدليل به- في الجاري القليل بعد كون النسبة من وجه، و لكن التقديم للتعليل بالمادة بعد قوة ظهوره في العلية للاعتصام المغاير لعنوان الكثرة، و لذا ورد في كل من ماء الحمام و البئر.

و قد تقدم انه لو ورد تفصيلان في دليلين كل يجعل المدار على جهة و كانت النسبة بين اطرافهما من وجه، فانه لا توقع المعارضة بينهما، بل يؤخذ بكل من الجهتين بنحو الاستقلال لنصوصيتهما أو اقوائية ظهورهما في المدارية و المحورية للحكم المترتب من اطلاق الاطراف، نظير ما ذكرناه في (المسألة 10) فلاحظ.

نجاسة الجاري المتغير

(1) كما تقدم في بحث التغير لإطلاق ما ورد كموثقتي سماعة، مع المساواة لما ورد في ماء المطر الذي هو كالخاص، و لذا لا تلحظ النسبة بين ما دل على اعتصامه و أدلة التغير، مضافا الى ما قدمنا من ضابطة قوة الظهور في جهات التفصيل في الأدلة.

عدم اعتبار الدفع و الفوران

(2) و الذي هو على درجات شدة و ضعفا، و لا ريب في تعارف الرشح المتوسط في الآبار، الوارد فيها التعليل بالاتصال بالمادة، و ما حكاه في الحدائق عن والده (قدهما) من استشكاله في شمول التعليل لكيفية التطهير للآبار الرشحية و انصرافه عنها، شاهد على الشمول لا الانصراف بعد الاذعان بوجود مثل تلك الآبار بنحو متعارف في بعض البلدان، مضافا الى صدق الجاري عليه، نعم ما كان بدرجة من الضعف بنحو النزيز في رطوبة الجدران فمحل للتأمل.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست