responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

(مسألة: 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه (1) فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الاوصاف المذكورة بسبب دائرة النسبة لطرفي التفصيل.

و اللازم حينئذ ملاحظة الدلالة بين كل من جهتى التفصيل في أنفسهما لا النسبة بين طرفيهما، نظير ما ذكرناه في صلاة المسافر [1] بين ما دل على صحة الاتمام موضع التقصير نسيانا و عدم الصحة عند عدمه، و ما دل على صحة الاتمام المزبور جهلا و عدمها عند عدمه، حيث ان جهة التفصيل صريحة الدلالة بينما اطلاق طرف كل منهما ظاهر الدلالة فيقدم الصريح، من دون ايقاع تعارض و ملاحظة النسبة بين الاطراف.

و فيما نحن فيه كذلك فان ملاحظة جهتي التفصيل النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق، و كل منهما في مقام بيان شيء واحد و هو الانفعال فيحمل المطلق على المقيد.

التغير بالنجس بغير أوصافه

(1) اذ قد يحدث من امتزاج بعض العناصر بالماء- كما هو مقرر في علم الكيمياء الحديثة- وصف جديد، و هو على كل حال نحو تأثير من النجاسة في أوصاف الماء، و يعدّ من آثارها، مع أن الامتزاج غالبا لا يبقي وصف النجس على ما هو عليه كما في الدم ينقلب صفرة، و نص عليه في مصحح شهاب.

و كذا النتن و رائحة الجيفة فانها ليست رائحة أصلية للميتة حين موتانها بل


[1] سند العروة الوثقى: صلاة المسافر 294.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست