نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 104
(مسألة: 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه (1) فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الاوصاف المذكورة بسبب دائرة النسبة لطرفي التفصيل.
و اللازم حينئذ ملاحظة الدلالة بين كل من جهتى التفصيل في أنفسهما لا النسبة بين طرفيهما، نظير ما ذكرناه في صلاة المسافر [1] بين ما دل على صحة الاتمام موضع التقصير نسيانا و عدم الصحة عند عدمه، و ما دل على صحة الاتمام المزبور جهلا و عدمها عند عدمه، حيث ان جهة التفصيل صريحة الدلالة بينما اطلاق طرف كل منهما ظاهر الدلالة فيقدم الصريح، من دون ايقاع تعارض و ملاحظة النسبة بين الاطراف.
و فيما نحن فيه كذلك فان ملاحظة جهتي التفصيل النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق، و كل منهما في مقام بيان شيء واحد و هو الانفعال فيحمل المطلق على المقيد.
التغير بالنجس بغير أوصافه
(1) اذ قد يحدث من امتزاج بعض العناصر بالماء- كما هو مقرر في علم الكيمياء الحديثة- وصف جديد، و هو على كل حال نحو تأثير من النجاسة في أوصاف الماء، و يعدّ من آثارها، مع أن الامتزاج غالبا لا يبقي وصف النجس على ما هو عليه كما في الدم ينقلب صفرة، و نص عليه في مصحح شهاب.
و كذا النتن و رائحة الجيفة فانها ليست رائحة أصلية للميتة حين موتانها بل