نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 103
(مسألة: 10): لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ينجس (1) ما لم يصر مضافا.
التغير بغير الاوصاف الثلاثة
(1) لم يحك خلاف في المقام، و ان كان ما تقدم حكايته عن الجعفي و ابن بابويه يوهم الخلاف من جعلهما عنوان الموضوع مطلق الغلبة، و ما يمكن التدليل به على التعدى هو الاطلاقات المتقدمة في اشتراط الملاقاة للنجاسة و التغير بأوصاف النجس.
و ما تقدم من الخدشة فيها ترد في المقام أيضا، حيث أن مواردها التغير بأحد الثلاث و رفع الخصوصية ليس مستظهرا عرفا، مع أن التعميم هو جعل لمطلق الغلبة موضوعا، و الحال أن الغلبة مقيدة بالصفات المزبورة في الروايات تنصيصا أو بقرينة المقابلة كما في مصحح شهاب، مضافا الى الحصر في صحيح ابن بزيع و صحيحة أبي خالد القماط [1].
و ملاحظة: النسبة بين المستثنى أو الشرطية الاولى فيهما مع ما دل على التغير مطلقا- على فرض وجوده- و انها من وجه فيتساقطان [2].
ليست بسديدة: في كلية موارد الادلة المفصّلة الجاعلة المدار وجهة التفصيل على عنوان أو جهة معينة، حيث أنها صريحة في جهة و أصل التفصيل و ظاهرة في
[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 3 حديث 4، و ما وقع في الكلمات من التعبير عنها بالرواية لعله غفلة، و هذا سواء قلنا أن الكنية لابي خالد القماط منصرفة عند الاطلاق الى يزيد الثقة أو تتردد مع كنكر، فان الثاني كذلك ثقة.