responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

(مسألة: 10): لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ينجس (1) ما لم يصر مضافا.

التغير بغير الاوصاف الثلاثة

(1) لم يحك خلاف في المقام، و ان كان ما تقدم حكايته عن الجعفي و ابن بابويه يوهم الخلاف من جعلهما عنوان الموضوع مطلق الغلبة، و ما يمكن التدليل به على التعدى هو الاطلاقات المتقدمة في اشتراط الملاقاة للنجاسة و التغير بأوصاف النجس.

و ما تقدم من الخدشة فيها ترد في المقام أيضا، حيث أن مواردها التغير بأحد الثلاث و رفع الخصوصية ليس مستظهرا عرفا، مع أن التعميم هو جعل لمطلق الغلبة موضوعا، و الحال أن الغلبة مقيدة بالصفات المزبورة في الروايات تنصيصا أو بقرينة المقابلة كما في مصحح شهاب، مضافا الى الحصر في صحيح ابن بزيع و صحيحة أبي خالد القماط [1].

و ملاحظة: النسبة بين المستثنى أو الشرطية الاولى فيهما مع ما دل على التغير مطلقا- على فرض وجوده- و انها من وجه فيتساقطان [2].

ليست بسديدة: في كلية موارد الادلة المفصّلة الجاعلة المدار وجهة التفصيل على عنوان أو جهة معينة، حيث أنها صريحة في جهة و أصل التفصيل و ظاهرة في


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 3 حديث 4، و ما وقع في الكلمات من التعبير عنها بالرواية لعله غفلة، و هذا سواء قلنا أن الكنية لابي خالد القماط منصرفة عند الاطلاق الى يزيد الثقة أو تتردد مع كنكر، فان الثاني كذلك ثقة.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 277- 278.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست