و الإطلاق فيها يشمل الشقوق المزبورة كلها كما لا يخفى.
و يدل عليه النصوص المتواترة:
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله: ( (لا تستحلن شيئاً من الصيد و أنت حرام)) [4].
و في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله قال: ( (و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كله)) [5].
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله- في حديث- قال: ( (ثمّ اتقي قتل الدواب كلها)) [6]. و غيرها من الروايات المتفرقة في الوسائل من أبواب تروك الإحرام. و أبواب كفارات الصيد.