نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 328
..........
و منها: ما لو تذكر نقص أكثر من نصف الطواف، فظاهر اطلاق موثق اسحاق المتقدّم يقتضي ج- و از البناء على ما سبق، إلّا أن اطلاقه مقيد كما ذهب إليه المشهور و هو الصحيح بما دلّ على اعتبار الموالاة في النصف الأول في طواف الفريضة كما تقدم في مسائل الفصل السابق.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 328