نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 327
كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الامام ثمّ الاعادة (1).
و الطواف في افق القصد فلا موجب للخلل في الصحة.
(1) ذكر الماتن عدة صور لنقصان الطواف سهواً:
منها: ما لو كان تذكره قبل فوات الموالاة بان لم يخرج من المطاف و لم يحدث فاصل زماني كبير فيتدارك و لو كان نقصه لأكثر من النصف.
و منها: ما اذا تذكر بعد فوات الموالاة الزمانية أو المكانية بأن خرج من المطاف، و كان المنسي دون النصف فقد ذهب المشهور إلى الصحة استناداً إلى صحيحة الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط. قال أبو عبد الله: و كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال الله أكبر و عقد واحداً. فقال أبو عبد الله يطوف شوطاً. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى اهله فقال: يأمر من يطوف عنه [1]. و موثق اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا، فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت. قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي [2].
و الرواية الأولى دالة على جواز التبعيض في الطواف نيابة مع عدم القدرة، و مثلها في هذا المضمون موثقته الأخرى [3].