responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 327

كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الامام ثمّ الاعادة (1).

و الطواف في افق القصد فلا موجب للخلل في الصحة.

(1) ذكر الماتن عدة صور لنقصان الطواف سهواً:

منها: ما لو كان تذكره قبل فوات الموالاة بان لم يخرج من المطاف و لم يحدث فاصل زماني كبير فيتدارك و لو كان نقصه لأكثر من النصف.

و منها: ما اذا تذكر بعد فوات الموالاة الزمانية أو المكانية بأن خرج من المطاف، و كان المنسي دون النصف فقد ذهب المشهور إلى الصحة استناداً إلى صحيحة الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط. قال أبو عبد الله: و كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال الله أكبر و عقد واحداً. فقال أبو عبد الله يطوف شوطاً. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى اهله فقال: يأمر من يطوف عنه [1]. و موثق اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا، فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت. قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي [2].

و الرواية الأولى دالة على جواز التبعيض في الطواف نيابة مع عدم القدرة، و مثلها في هذا المضمون موثقته الأخرى [3].


[1] أبواب الطواف، ب 32، ح 1.

[2] نفس الباب، ح 2.

[3] أبواب الطواف، ب 45، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست