responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 193

..........

ذلك و الا فلا)) [1]. و يظهر منها عموم النهي لستره بغير الثوب.

و في صحيح زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: ( (نعم لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله)) [2].

و يظهر منه التفصيل بين المرأة و الرجل في الموضع المحرم تغطيته عند المنام نعم في صحيح زرارة الآخر عن أحدهما في المحرم قال: ( (له ان يغطي رأسه و وجهه إذا أراد ينام)) [3]. و حمل على الاضطرار و الوجه فيه ظهور صحيح زرارة بقوة في الحرمة في حالة النوم بعد المقابلة مع المرأة و ذكره للجواز في الوجه مع أنه الكراهة في الوجه ثابتة.

و في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( (لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع)) [4]. و مقتضاها جواز ستر الرأس عند الضرورة كما أن مفهومها دال على عموم المنع الشامل لبعض الرأس و كما هو مقتضى روايات المنع لستر الأذنين حيث انها بعض الرأس.

و في صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي و شكى إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال: أ ترى أن استر بطرف ثوبي قال:


[1] أبواب تروك الإحرام، ب 70، ح 8.

[2] نفس المصدر، ح 5.

[3] أبواب تروك الاحرام، ب 56، ح 2.

[4] نفس المصدر، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست