responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

عشر كلمة و في أصحابنا من قال عشرون كلمة ...) [1].

و قال في النهاية ما لفظه (و قد روي سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الروايات و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا و في بعضها اثنان و أربعون فصلا فمن عمل على إحدى هذه الروايات- لم يكن مأثوما) [2].

و يستفاد من هذا الكلام أن عدد فصول الأذان ليست وفاقيه، و قد قرّره على ذلك العلّامة في منتهى المطلب [3].

و قال في المبسوط (و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا ... و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ....) [4].

و قال ابن حمزة في الوسيلة (فجميع فصولها خمسة و ثلاثون فصلا و قد روي أكثر من ذلك و العمل على ما ذكرنا) [5].

و منها: أن الخبر الذي حكم الصدوق بصحّته في كلامه المتقدّم على كلامه في روايات الشهادة الثالثة و هو خبر أبو بكر الحضرمي و كليب الأسدي هو شاذّ المضمون فكيف يعارض به الروايات المتضمّنة في كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان و ذلك لأن هذا الخبر قد تضمّن اتّحاد الأذان و الإقامة في عدد فصولهما و لا قائل به أحد من الأصحاب.


[1] الخلاف ج 1 ص 278.

[2] النهاية ج 1 ص 292.

[3] منتهى المطلب ج 4 ص 386 طبعة مشهد.

[4] المبسوط ج 1 ص 99.

[5] الوسيلة ص 92.

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست