و قال في النهاية ما لفظه (و قد روي سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الروايات و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا و في بعضها اثنان و أربعون فصلا فمن عمل على إحدى هذه الروايات- لم يكن مأثوما) [2].
و يستفاد من هذا الكلام أن عدد فصول الأذان ليست وفاقيه، و قد قرّره على ذلك العلّامة في منتهى المطلب [3].
و قال في المبسوط (و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا ... و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ....) [4].
و قال ابن حمزة في الوسيلة (فجميع فصولها خمسة و ثلاثون فصلا و قد روي أكثر من ذلك و العمل على ما ذكرنا) [5].
و منها: أن الخبر الذي حكم الصدوق بصحّته في كلامه المتقدّم على كلامه في روايات الشهادة الثالثة و هو خبر أبو بكر الحضرمي و كليب الأسدي هو شاذّ المضمون فكيف يعارض به الروايات المتضمّنة في كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان و ذلك لأن هذا الخبر قد تضمّن اتّحاد الأذان و الإقامة في عدد فصولهما و لا قائل به أحد من الأصحاب.