responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

من السلطان.

فهذا يفيد أن طرف المعاملة و هي الدولة الوضعية يعامل معها معاملة المالك و إلا ما وجه تسرية الحكم الى هذه المورد؟!

فيستفاد التزاما بالاقتضاء:

1/ أن القبالة صحيحة مع الدولة الوضعية.

2/ هذه المعاملة كالمعاملة مع المالك الخاص، في أنه لا يسوغ أن تؤجر بأكثر من اجرتها بلا أن يحدث فيها حدث، فيرتب الشارع الاحكام على هذه الاجارة بعد إمضاء تصرف الدولة الوضعية تسهيلا للمكلفين.

و الروايات في المقام متعددة و في ابواب مختلفة:

الرواية الاولى

رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة و له فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، و بعضهم ثلاثين و أقل و أكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟- أعني صاحب القرية- بشيء و يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام 35.

و مفاد الرواية صحة القبالة و ترتيب الاثر عليها و حرمة تقبيلها بأكثر مما تقبلها من السلطان، و هي مطلقة مقيدة بما اذا احدث فيها

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست