responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

ذاك الا لاندراجها تحت القانون العام في الإجارة و هي عدم صحة إجارة المستأجر و الاجير للعمل الذي بيده أو العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها من دون أن ينجز شيئا من العمل أو يحدث شيئا في الارض و العين المستأجرة.

ففي الارض المفتوحة عنوة اذا تقبلها اناس من السلطان من الدولة الوضعية بعقد إيجار ثم أرادوا أن يؤاجروها او يقبلونها الى آخرين بمبلغ أزيد فهذا لا يجوز، لوجود عدة من الروايات التي تدل على عدم الجواز و المسوغية.

طبعا الارض اذا استأجرها من مالك خاص و يريد أن يؤجرها لشخص اخر بقيمة أكثر بلا أن يعمل فيها بشيء لا يجوز ذلك، حيث أنه سيستلم فائض مال بلا جهد.

و في المقام توجد استفادتان:

الاولى: عدم جواز استئجار الارض او بعض أشياء اخر ثم ايجارها باكثر من اجرتها بدون إحداث اي حدث فيها، و هذا مفتى به و ليس هو محل الكلام، و ان وردت روايات أخرى بالجواز في مطلق الارض و افتى جماعة بها.

الثاني: أن المستأجر اذا تأجر من السلطان الارض المفتوحة عنوة فالحكم السابق أيضا جاري و هو عدم جواز تأجيرها بأكثر من اجرتها

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست