نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 100
حدث.
الرواية الثانية
رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدرهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، و له في الارض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك؟ قال: نعم اذا حفر نهرا أو عمل لهم شيئا يعنيهم بذلك فله ذلك، قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الارض أو ليست له، فقال له: اذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت 36.
الرواية الثالثة
رواية الفيض قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج اللّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 100