responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

المورد الرابع: قبالة الاراضين

و القبالة تستعمل على وجوه بمعنى الاجارة و بمعنى المزارعة و بمعنى المساقاة و بمعنى شراء شخص ما خراج أرض من الدولة في مقابل تعهده و ضمانه دفع مبلغ معين سنوي و عليه يحق له جمع خراج تلك الارض من أهلها فيجعل الشخص قبيلا أو كفيلا بتحصيل الخراج و أخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه الى السلطان فيستفيد الثاني تعجيل المال و يستفيد المتقبل الفرق بين ما دفعه و ما حصله، فيسمى نفس مال القبالة حينئذ الذي يؤخذ من المستثمر أو من المستغل للاراضي الخراجية بالعقد المزبور خراجا، و بمعنى أيضا مطلق المعاملة.

و مركز البحث في اجارة الاراضي المفتوحة عنوة من قبل الدولة بمبلغ معين و من دون أن يحدث فيها شيئا ثم يؤجرها على آخرين بمبلغ أكثر مستفيدا من التفاوت بين ما يدفعه للدولة و ما يستلمه من المستأجر الجديد.

إذ قد وردت روايات في حرمة الاجارة الثانية و بطلانها، و ما

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست