responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

ثانيا: أن الشارع يقر يده مضافا الى أن تصرفاته ممضات قبضه ممضى، لانه قوة تنفيذية.

ثالثا: أن العلم الاجمالي غير المنجز لا يجب الاجتناب عنه.

الرواية السادسة

الصحيح الى محمد بن عيسى الاشعري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: اذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال 32.

و هذه الرواية محمولة على التفصيل بقرينة ما سبق من الروايات بين ما اذا علم المشتري الحرام لم يجز له الشراء و إلا جاز، كما في موثقه الآتي.

الرواية السابعة

موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم- أي تفصيلا- أنه ظلم فيه أحد 33.

و هذا يعني أن الامضاء التسهيلي لا يتناول التصرفات الغير شرعية في نفسها كالغصب أو التعامل الربوي و نحوه، و انما هو امضاء تسهيلي من جهة خلل الولاية بعد الفراغ من صحة التعامل في نفسه.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست