نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 93
ثانيا: أن الشارع يقر يده مضافا الى أن تصرفاته ممضات قبضه ممضى، لانه قوة تنفيذية.
ثالثا: أن العلم الاجمالي غير المنجز لا يجب الاجتناب عنه.
الرواية السادسة
الصحيح الى محمد بن عيسى الاشعري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: اذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال 32.
و هذه الرواية محمولة على التفصيل بقرينة ما سبق من الروايات بين ما اذا علم المشتري الحرام لم يجز له الشراء و إلا جاز، كما في موثقه الآتي.
الرواية السابعة
موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم- أي تفصيلا- أنه ظلم فيه أحد 33.
و هذا يعني أن الامضاء التسهيلي لا يتناول التصرفات الغير شرعية في نفسها كالغصب أو التعامل الربوي و نحوه، و انما هو امضاء تسهيلي من جهة خلل الولاية بعد الفراغ من صحة التعامل في نفسه.
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 93