responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

مطلقا.

ففي الرواية امضاء لممارستين:

الاولى: أخذ الولي للزكاة.

الثانية: أخذ الزكاة من الولي بالشراء.

و لاحظ تكلمة الرواية:

قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس.

قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟

فقال: إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.

فان ذلك صريح في براءة ذمة الدافع، و امضاء تصرف المستلم العامل، و امضاء تصرف البائع و شراء المشتري.

فيستفاد من الرواية:

أولا: جواز شراء المقاسمة و الزكاة المقبوضة، فالبيع نافذ و الشراء جائز و ممضى من قبل الشارع مع ان عملية الشراء و البيع لم تكن مع الولي الشرعي.

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست