مطلقا.
ففي الرواية امضاء لممارستين:
الاولى: أخذ الولي للزكاة.
الثانية: أخذ الزكاة من الولي بالشراء.
و لاحظ تكلمة الرواية:
قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس.
قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟
فقال: إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.
فان ذلك صريح في براءة ذمة الدافع، و امضاء تصرف المستلم العامل، و امضاء تصرف البائع و شراء المشتري.
فيستفاد من الرواية:
أولا: جواز شراء المقاسمة و الزكاة المقبوضة، فالبيع نافذ و الشراء جائز و ممضى من قبل الشارع مع ان عملية الشراء و البيع لم تكن مع الولي الشرعي.