responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

عليه السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره 27.

و هذه الرواية و إن كانت في مورد خاص و لكن قوله عليه السلام (ما لك لا تدخل ..) استفهام إنكاري مبني على أمر مفروغ عنه كلي و هو جواز شراء المقاسمة و الخراج.

الرواية الثانية

صحيحة زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزا بثلاث مائة ألف، قال: فقلت له: ويلك او ويحك انظر الى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي فأبى عليه، قال: فأدى المال و قدم هؤلاء، فذهب امر بني امية، قال: فقلت: ذلك لابي عبد اللّه عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه أداها فعض على اصبعه 28.

و مفاد الرواية أن المال المشترى من الوالي الاموي ليس مجهول المالك، و يستفاد ذلك بوضوح من جواب الامام عليه السلام.

من جانب آخر الرواية تدل على عدم وجوب الوفاء بالثمن كلية بل يمكن دفع بعضه و احتباس الباقي.

و سيأتي ان شاء اللّه في التنبيهات أنه مع إمضاء ملكية الدولة الوضعية ما هو حكم الوفاء بالمعاملة معها و ما هي حدوده، و هل

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست