نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 89
عليه السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره 27.
و هذه الرواية و إن كانت في مورد خاص و لكن قوله عليه السلام (ما لك لا تدخل ..) استفهام إنكاري مبني على أمر مفروغ عنه كلي و هو جواز شراء المقاسمة و الخراج.
الرواية الثانية
صحيحة زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزا بثلاث مائة ألف، قال: فقلت له: ويلك او ويحك انظر الى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي فأبى عليه، قال: فأدى المال و قدم هؤلاء، فذهب امر بني امية، قال: فقلت: ذلك لابي عبد اللّه عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه أداها فعض على اصبعه 28.
و مفاد الرواية أن المال المشترى من الوالي الاموي ليس مجهول المالك، و يستفاد ذلك بوضوح من جواب الامام عليه السلام.
من جانب آخر الرواية تدل على عدم وجوب الوفاء بالثمن كلية بل يمكن دفع بعضه و احتباس الباقي.
و سيأتي ان شاء اللّه في التنبيهات أنه مع إمضاء ملكية الدولة الوضعية ما هو حكم الوفاء بالمعاملة معها و ما هي حدوده، و هل
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 89