responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82

معارض يعارض هذه الأمارة، اذ مع عدم الانحلال لا تجري أمارة اليد لحرمة التصرف بالمغصوب العامة.

كما أن نسبة الحرام اذا كانت غالبة فانها تسقط الأمارة- أمارة اليد- عن الاعتبار.

إذن: في الانحلال النظريتان مشتركتان.

ثانيا: أن أموال الدولة منحصرة بين الحرام و بين بيت مال المسلمين، و لا وجود للمباح فيها، و أن بيت المال هو مال للمسلمين و عنوان ممضى من قبل الشارع في ظل الدولة الوضعية الفاقدة للشرعية، و يستفاد ذلك من رواية الحضرمي المتقدمة.

فخلافنا مع النظرية الثانية: أن هناك موضوعا للامضاء لوجود أموال صنفت في بيت مال المسلمين و أن الامضاء للعنوان متحقق.

ثالثا: أن الادارة المتولية للمال قد أمضيت تصرفاتها وضعا لا تكليفا، مع المؤمنين تسهيلا لهم بمنطق لك المهنّأ و عليهم الوزر، بدليل الملازمة المذكورة في المسألة الاولى و الثانية و المسائل اللاحقة.

و لو أغمضنا عن وجود بيت مال للمسلمين لا نقر حصر النظرية الثانية للاموال في المباح و الحرام، اذ هناك حالات لا تصنف في أحد هذين و لا بد حينئذ من الامضاء، مثل الثروات المستخرجة من الاراضي الخراجية بناء على تبعيتها لها، و إدارة الاراضي التي أسلم

نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست