نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 82
معارض يعارض هذه الأمارة، اذ مع عدم الانحلال لا تجري أمارة اليد لحرمة التصرف بالمغصوب العامة.
كما أن نسبة الحرام اذا كانت غالبة فانها تسقط الأمارة- أمارة اليد- عن الاعتبار.
إذن: في الانحلال النظريتان مشتركتان.
ثانيا: أن أموال الدولة منحصرة بين الحرام و بين بيت مال المسلمين، و لا وجود للمباح فيها، و أن بيت المال هو مال للمسلمين و عنوان ممضى من قبل الشارع في ظل الدولة الوضعية الفاقدة للشرعية، و يستفاد ذلك من رواية الحضرمي المتقدمة.
فخلافنا مع النظرية الثانية: أن هناك موضوعا للامضاء لوجود أموال صنفت في بيت مال المسلمين و أن الامضاء للعنوان متحقق.
ثالثا: أن الادارة المتولية للمال قد أمضيت تصرفاتها وضعا لا تكليفا، مع المؤمنين تسهيلا لهم بمنطق لك المهنّأ و عليهم الوزر، بدليل الملازمة المذكورة في المسألة الاولى و الثانية و المسائل اللاحقة.
و لو أغمضنا عن وجود بيت مال للمسلمين لا نقر حصر النظرية الثانية للاموال في المباح و الحرام، اذ هناك حالات لا تصنف في أحد هذين و لا بد حينئذ من الامضاء، مثل الثروات المستخرجة من الاراضي الخراجية بناء على تبعيتها لها، و إدارة الاراضي التي أسلم
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 82