نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 77
قاعدة اليد عند الشك في مغصوبيته، و لو أغمض عن ذلك فالمورد مخصوص بمدعي الخلافة العامة.
و فيه: إنه من الغرابة بمكان استظهار ذلك للمتصفح لروايات المسألة فإن في مثل صحيحة ابي ولاد منشأ السؤال هو انحصار اموال عامل السلطان و كسبه من وظيفته و منصبه في الدولة الاموية أو العباسية، و في صحيحة ابي بكر الحضرمي كذلك هي ناصة على كون العطاء من بيت المال لا الاموال الشخصية.
و كذا ما في خبر الفضل بن الربيع عن ابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام- في حديث- أن الرشيد بعث إليه بخلع و حملان و مال فقال لا حاجة لي بالخلع و الحملان و المال اذا كان فيه حقوقا للامة، فقلت: ناشدتك باللّه أن لا ترده فيغتاظ، قال: اعمل به ما شئت.
هذا مع أن مجريات التاريخ مستفيضة و متواترة في كون عطاياهم من بيت المال و فيء المسلمين و هو الذي ادى الى قتل الثالث، و كإغداقهم الاموال الطائلة على الشعراء المتزلفين و أهل الغناء و المجون و الفجور.
فمع هذا الحال و على القول بمجهولية المالك في أموال الدولة أي يد له تجري في المشكوك غصبيته، و هذا بخلاف القول بالامضاء
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 77